٩
* (باب) *
* (من نسى أوشك في شئ من أفعال الوضوء) *
* (ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة) *
* (والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء) *
* (وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (١).
قال : وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (٢).
قال : وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء (٣).
بيان : قوله : «ولا يعيد وضوءشئ غيرها» أي مما تقدم ، مع الحمل على عدم الجفاف ، ويمكن أن يقال : المراد بالوضوء الغسل وهوأقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الاول ، وربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم ، قوله عليهالسلام : «انصرف وتوضأ» لعله محمول على الاستحباب بقرينة
____________________
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١٠٨ ط نجف ص ٨٣ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٩ ط نجف ص ٨٣ ط حجر.