٤
* (باب) *
* (حكم البئر وما يقع فيها) *
١ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلواثم يتوضأ منها ولا بأس به (١).
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين (٢).
وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها (٣).
وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس (٤).
بيان : يدل ما سوى الجواب الاخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الامر وما في حكمه للوجوب ، وإلا فعلى الرجحان في الجملة.
واعلم أنه لاخلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقات والاشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا ، وذهب جماعة من الاصحاب كالعلامة وولده إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا ، وبها إن لم يكن كرا ، والزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر.
____________________
(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر.
(٤) قرب الاسناد ص ١١٠ ط نجف.