٣
* (باب) *
* (آداب الاستنجاء والاستبراء) *
١ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من نقش على خاتمه اسم الله عزوجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
وقال عليهالسلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير (١).
بيان : يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء ، وإنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها ، ويدل بعض الاخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا وهو أحوط ، والتحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور ، ومعه على الوجوب ، بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الاهانة ، والحق باسم الله أسماء الانبياء والائمة إذا كتب بقصد اسمهم ، لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم عليهمالسلام.
٢ ـ الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اولاهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان طبعه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله عزوجل فيه «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» (٢)
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٦.
(٢) البقرة : ٢٢٢.