٥
* (باب) *
* (سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان) *
١ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس به (١).
٢ ـ فقة الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مالم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة (٢).
وقال : سألت العالم عليهالسلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل (٣).
بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسر هما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الانف.
٣ ـ كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال : لا بأس (٤).
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤرما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر.
(٢) فقه الرضا ص ٥ ...
(٣) فقه الرضا ص ٢٨٨.
(٤) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص