واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة.
وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ماليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أولم يمت (١).
بيان : لعل صب الاكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد.
٣ ـ وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب (٢) عن ، هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه.
وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الاماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الاسود والاحمر والابيض والاصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا.
٤ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الرويانى عن محمد بن الحسن التيمى ، عن سهل بن أحمد الديباجى ، عن محمد بن محمدبن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال على عليهالسلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله (٣).
____________________
(١) فقه الرضا : ٥.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الاستبصار ج ١ ص ١٣.
(٣) نوادر الراوندى ص ٥٠.