٥
* (باب) *
* (البعد بين البئر والبالوعة) *
١ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها يلي الوادى فلا بأس (١).
توضيح وتنقيح : اعلم أن المشهور أن البئر لا تنجس بالبالوعة ، وإن تقاربنا ، إلا أن يعلم وصول نجاستها إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيره بناء على عدمه ، ثم المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الارض صلبة ، وإلافسبع ، ومنهم من اعتبر الفوقية بحسب الجهة ـ على أن جهة الشمال أعلى ـ فحصلت الفوقية والتحية والتساوي بحسب الجهة ، ومنهم من قسم التساوي إلى الشرقية والغربية فتصير أقسام المسألة باعتبار صلابة الارض ورخاوتها ، وكون البئر أعلا بسب القرار أو أسفل أو مساويا ، وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعا وعشرين : فمنهم من قال : إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الارض صلبة فخمس وإلا فسبع ومنهم من عكس وقال : إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الارض رخوة فسبع وإلا فخمس ، والفرق بين التعبيرين ظاهر ، إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس ، وفي الاخر بالسبع.
وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول : إن
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٦ ط حجر وص ٢٤ ط نجف.