١٠
* (باب) *
* (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) *
١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول فكيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر (١).
قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض (٢).
قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال : لا بأس (٣).
بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور : الاول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في إزالته نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، و اكتفى بعضهم بالمرة ، والاول أقوى ، كمامر في خبر البزنطي في باب البول (٤).
والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٥٨ ط نجف و ١١٨ حجر.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٨ ط نجف وص ٨٣ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٣ ط حجر.
(٤) رواه من السرائر ص ٤٦٥.