قال : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجيله هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس (١).
٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال : نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافا (٢).
٤ ـ دعائم الاسلام : رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة (٣).
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه؟ قال : لا.
بيان : محمول على عدم إصابة المني الثوب ، أو عدم نجاسة البدن.
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما.
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر.
(٢) قرب الاسناد ص ١٢١ ط حجر والبحار ج ١٠ ص ٢٧٠.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.