[ أبواب
النجاسات والمطهرات وأحكامها ] (١)
١
* (باب) *
* (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحى والاجزاء) *
* (الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز) *
* (استعماله من الجلود) *
١ ـ قرب الاسناد : عن الطيالسى عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، فأما للاكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهوكذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وماحولها ، ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا (٢).
٢ ـ ومنه باسناده عن على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم (٣).
قال : وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه ، وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال : إن كان لا يجددما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف (٤).
قال : وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع الرأس الثالول أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء (٥).
____________________
(١) مابين العلامتين زيادة من المخطوطة.
(٢) قرب الاسناد ص ٦٠
(٣) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر وص ١٥٠ ط نجف.
(٤) قرب الاسناد ص ١١٤ ط نجف.
(٥) المصدر ص ١١٥ ط نجف.