٩
* (باب) *
* (حكم مالاقى نجسا رطبا أو يابسا) *
١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المؤمن لا ينجسه شئ (١).
بيان : لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر ، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن (٢).
فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزايد على الدهن كمافي النجاسات الخبثية ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فانه تفوت به القراين ويصير سببا لسوء الفهم فافهم.
٢ ـ قرب الاسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ، ثم تطا الثوب أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس (٣).
____________________
(١) المحاسن ص ١٣٣.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٢١ ، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٣٨ ط حجر ، وعلل الشرايع ج ١ ص ٢٦٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف.