تتميم نفعه عميم
اعلم أنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلوإما أن يكون في ثوب واحد أم لا ، فان كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه ، ولو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله كله ، ولا خلاف فيه كما عرفت.
وإن كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محصورا أم لا وعلى الثاني لا أثر للنجاسة ويبقى كل واحد من الاجزاء التي وقع الاشتباه فيها باقياعلى أصل الطهارة ، وعلى الاول فالظاهر من كلام جماعة من الاصحاب أنه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه ، ولم يذكروا عليه حجة ، ولعل حجتهم الاجماع إن ثبت.
ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به ، ولو كان ثوبا لم تجز الصلاة فيه أو يصير بمنزلة النجس في جميع الاحكام ، حتى لولاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه؟ فيه قولان أولهما لا يخلو من قوة كما اختاره جماعة من المتأخرين.
وفي تحقيق معنى المحصور إشكال فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف و مثلوا له بالبيت والبيتين ، ولغير المحصور بالصحراء ، وذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه.
وربما يفسر غير المحصور بما يعسر حده وحصره ، ولا شاهد في المقام من جهة النص ، ولا يظهر من اللغة والعرف ذلك ، وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل ، فبعضهم مثلوه بالبيت والبيتين ، وبعضهم بالبيتين والثلاثة وتحقيق الحكم فيه لا يخلو من إشكال.