يلزمه استيناف الصلاة قطعا أوناس يلزمه الاستيناف على المشهور ، أو المعنى أنه شك قبل الصلاة في أنه هل أصابته نجاسة أم لا ، ثم قصر في الفحص ورآها في أثناء الصلاة فتكون الاعادة للتقصير أو سواء قصر أولم يقصر ، ويكون ذكر الشك لحصول العلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة بقرينة قوله «وإن لم تشك ثم رأيته رطبا» فيدل على أن الجاهل إذ رأى النجاسة في أثناء الصلاة وعلم بتقدمها يستأنف كما قيل ، والمشهور عدم الاعادة.
قوله عليهالسلام : «لعله شئ اوقع عليك» أي الان ولم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستيناف.
٤ ـ السراير : نقلا من كتاب محمدبن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، و إن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله (١) ٥ ـ كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (٢).
ومنه : قال : سألته عليهالسلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (٣).
بيان : عدم البأس في الاول لغلبة الاصل على الظاهر ، وفي الثاني لذلك أولان ما يبقى من ذلك في الثوب في حكم الاثر ولا تجب إزالته.
أقول : قد مر بعض الاخبار المناسبة في باب العذرات وغيره.
____________________
(١) السرائرص ٤٧٨.
(٢) البحار ج ١٠ ص ٢٧٨.
(٣) البحارج ١٠ ص ٢٧٠.