ثم تطهير الاعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالاخر ، وهو خروج عن مقتضى النصوص.
٣ ـ علل الصدوق : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني ، فعلمت أثره إلى أن اصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسبت أن بثوبي شيئا ، فصليت ، ثم إني ذكرت بعد ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قال : قلت : فان لم أكن رأيت موضعه وقدعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد.
[ قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أرشيئاثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ] (١).
قال : قلت : ولم ذاك؟ قال : لانك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدرأين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قال : قلت : هل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال : ولا ولكنك إنما تريد بذلك أنت تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
قال : قلت : فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ، ثم رأيته فيه ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، فانك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين (٢).
بيان : قوله عليهالسلام : «ولكنك» أي لا يلزمك النظر ، وإن فعلت فانما تفعل لتذهب الشك عن نفسك ، لا لكونه واجبا.
قوله عليهالسلام : «إذا شككت» أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الصلاة إصابة النجس وشككت في خصوص موضعه ، ثم رأيت في أثناء الصلاة ، فهو عامد
____________________
(١) مابين العلامتين ساقط من الكمبانى. (٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٩.