ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة والمشهور بينهم الاستحباب ، وذهب العلامة في المنتهي إلى الوجوب تعبدا لا للنجاسة ولم يصرح بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة ، بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.
ثم إنهم اختلفوا في حكم الدم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل ، وعشرة للكثير ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : للقليل عشرة وللكثير خمسون ، والصدوق قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في القليل ، وإليه ميل المعتبر والذكرى ، وهو أقوى ، وقال المرتضى في المصباح في الدم مابين الدلو الواحد إلى عشرين ، وفي ساير كتب الحديث في جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة وهو أظهر.
وفي المغرب أوداج الدابة هي عروق الحلق من المذبح ، الواحد ودج وفي الصحاح انشخب عروقه دما انفجر ، وقال : الزبيل معروف فاذا كسرت شددت فقلت زبيل أو زنبيل لانه ليس في كلامهم فعليل بالفتح انتهى ، والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحها.
قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد مضمون الرواية : هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ في البئر ، وربماتحمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي النفس ، ولا يخفى بعد الوجهين ، وبعد مثل هذا السؤال عن مثل علي بن جعفر رضياللهعنه ، بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد الملاقات كما هو الظاهر من النصوص القوية والله يعلم.
٢ ـ بصائر الصفار : عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليهالسلام فقال : جئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (١).
____________________
(١) بصائر الدرجات ص ٢٣٨ ذيل حديث ، وقد مرتحت الرقم ٣ في الباب ٣ ، و