النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة ، كما يدل عليه قوله : «يبال على ظهره» والظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني.
والجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق ، أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته ، أو مع كرية غير المتغير ، وبالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل.
والجواب عن الثالث يدل على أن ماء المطر مع الجريان مطهر ، وفي اشتراط الجريان مامر من الكلام ، إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر ويقال : وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه.
٢ ـ فقه الرضا : إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو.
٣ ـ السرائر : من كتاب محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (١).
بيان : لهذه الرواية في ساير الكتب تتمة فان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله (٢) واستدل به على عدم انفعال ماء المطر حال
____________________
فيطهر ظاهر السطح ، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الاول ، ثم بعد الجريان وذهاب الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فانه طاهر مطهر.
واما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف اذا كان من ماء المطر فلابأس ، وأما اذا كان من محل الكنيف ومخلوطا بالنجاسة ، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون أن يرى المطر ، نعم اذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح إلى الباطن ، ثم جرى في الباطن ووكف إلى الارض بحيث ذهب بجريانه وغوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك كله كما هو ظاهر.
(١) السرائر ص ٤٧٨.
(٢) راجع الكافى ج ٣ ص ١٣.