في المنتهي لوكان المنجس بساطا أوفراشا يعسر عصره غسل ماظهر في وجهه ، ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفى بالتقليب والدق عن العصر.
ثم أورد مارواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال : قلت للرضا عليهالسلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه (١) وحمله على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه.
واستشهد بما روي عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الاخر ، وعن الفرو ومافيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الاخر ، فان أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء (٢).
واستدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية على وجوب الدق والتغميز ، وليس من الدلالة في شئ ، بل يدل على خلافه ، وخبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهما ، فالقول بعدم الوجوب قوى ، وإن كان الاحوط رعايته.
ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لاسبيل إلى طهارته بالماء القليل ، وقال الشيخ في الخلاف : إذا بال على موضع من الارض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره ، فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل ، وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب ، ولا قطع المكان ، واستدل عليه بنفي الحرج وبرواية الذنوب ولايخلو من قوة كما سنثسير إليه في شرح الاخبار الدالة عليه.
الثاني المشهور بين الاصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والانف زوال عين النجاسة عنهابل لا يعلم في ذلك خلاف ، ويدل عليه رواية عمار (٣) الساباطي قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٧١ ط حجر.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٥٥.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١١٩.