عن ابن بزيع ، عن يونس ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الاحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : سل عما شئت ، فارتجت علي المسائل فقال لي : سل عما بدالك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به ، فقال : لا بأس به ، فسكت ، فقال : أوتدري لم صار لا بأس به؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال عليهالسلام : إن الماء أكثر من القذر (١).
٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فكيف فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله (٢).
بيان : لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل.
٤ ـ البصائر : للصفار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليهالسلام فقال : سل وإن شئت أخبرتك ، قلت : أخبرني! قال : جئت لتسألني عن الجنب ، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينضح الماء من الارض ، فيقع في الاناء؟ قلت : نعم جعلت فداك قال : ليس بهذا بأس كله (٣).
٥ ـ فقه الرضا عليهالسلام : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك (٤).
٦ ـ محاسن البرقى : عن ابن العزرمى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام أنه كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١ ، وقد مر مع شرح ص ١٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف.
(٣) بصائر الدرجات ص ٢٣٨.
(٤) فقه الرضا ص ٤.