شموله للكافر أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع لموت الكافر.
قوله : «على قدر ما يقع فيها» قال الوالد العلامة ـ رحمهالله ـ : يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو بنصهم عليهمالسلام والغرض من ذكره أنه لا ينقص من واحد ولا يزيد على السبعين ، فان سئلوا عليهمالسلام عنه بينوا وإلا احتاطوا بنزح السبعين وهو أحسن من نزح الكل ، ويمكن أن يكون المراد الاكبر باعتبار النزح لا الجثة ويكون عاما في المية إلا ما أخرجه الدليل من الكل والكر و نحوهما انتهى كلامه رفع مقامه.
والكر للحمار هو المشهور ، بل لم يظهر مخالف ، أما تحديد الكر بما ذكر فغير معروف ولم أر به قولا ولا رواية غير هذا (٣) وما ذكر في الكب و السنور اختاره الصدوق في المقنع ، وقال بعد ذلك : وروي سبعة دلاء والمشهور أربعون فيهما ، وفي ما أشبههما ، وأما حكم التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتى يزول التغير كمايدل عليه الخبر مع كرية البئر.
وعلى القول بوجوب النزح وانفعال البئر ففيه أقوال : الاول وجوب نزح الجميع ، فان تعذر فالتراوح كما دلت عليه هذه الرواية مع عدم الكرية ، الثاني نزح الجميع فان تعذر فالى أن يزول التغير ، الثالث النزح حتى يزول التغير ، الرابع نزح أكثر الامرين من استيفاء المقدر وزوال التغير ، الخامس نزح أكثر
____________________
(١) وبعد قوله «والدلو أربعون رطلا» يصير الكر ألفين وأربعمائة رطل وفى الكتاب أعنى المصدر المعروف بفقه الرضا ـ تحديد الكر هكذا : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه ، فان بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكر ، وان لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ ، وقد ذكرنا مرارا أن المصدر هو كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى ، ولذا لم ينقل هذا النحو من التحديد ـ وان كان فسره بذلك اللغوى الكبير أبومنصور الثعالبى في كتابه : فقه اللغة ـ لا من الشلمغانى ، راجع في ذلك البحارج ٥١ ص ٣٧٥ من طبعتنا هذه.