لكل صلاة (١).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السواك بعد الوضوء؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (٢).
بيان : يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا.
١٣ ـ المحاسن : عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه ، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه ، وزاد بعضهم : فان لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته (٣).
بهذا الاسناد عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (٤)
مكارم الاخلاق : عن الباقر والصادق عليهماالسلام مثله (٥).
١٤ ـ المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك (٦).
١٥ ـ المكارم : عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميانكم (٧)
١٦ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق عليهالسلام : إن أردت الطهارة والوضوء
____________________
(١ ـ ٤) المحاسن ص ٥٦١.
(٥) مكارم الاخلاق ص ٥٣.
(٦) المحاسن ص ٥٦٢. (٧) مكارم الاخلاق ١١٧.