توضيح وتنقيحٍ
اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام : الاول أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا ثلاث كما عرفت.
الثاني عدم انتفاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء ، ولا خلاف فيه بين الاصحاب ، لكن حملوه على المشتبه ، إذ مع العلم بكونه بولا ينقض ، ومع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه ، ولفظ البواسير (١) كأنه زيد من النساخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدبر ، لكن لا دخل للاستبراء فيه ، إلا مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر ، وفي حكمه إشكال.
الثالث يدل بمفهومه على الانتقاض ، بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء ، ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ونقل ابن إدريس عليه الاجماع.
الرابع : أنه إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء يجب عليه الوضوء ، و الظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث وظن الوضوء إشكال (٢) والاحوط عدم اعتباره كما هو الاشهر.
الخامس أنه إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث لا يلزمه الطهارة وادعى عليه المحقق وجماعة الاجماع ، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا ، كما صرح به المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى وغيره ، وهو الظاهر من الاخبار ، وربما يستشكل فيه.
السادس أن يجب عليه الوضوء مع تيقنهما والشك في المتأخر ، وقد اعترف المتأخرون بعدم النص فيه ، وإنما تمسكوا بالعمومات والادلة العقلية فالاشهر بينهم وجوب الوضوء كما هو مدلول الخبر.
ونقل العلامة في التذكرة عن الاصحاب قولين آخرين : أحدهما أنه إن
____________________
(١) لكنه مذكور في الهداية كما سيجئ تحت الرقم ٨.
(٢) وذلك لجريان أصل الاشتغال وتقدمه على الاستحباب والظاهر.