تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء (١).
٨ ـ ومنه : عن عبدالاعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنه عثربي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال : فقال عليهالسلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (٢).
بيان : رواه في التهذيب (٣) بسند حسن وزاد في آخره «امسح عليه» ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على المسح على البقية بعيد.
ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ـ ره ـ حيث قال : الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهراليد في التيمم أن الاحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.
٩ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح
____________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٦ وبعده : قلت فان كان في برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله صلىاللهعليهوآله «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما».
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٠٢ والاية في سورة الحج : ٧٨.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٠٣.