أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.
ثم قال : وهذا الخبر إنما يصلح دليلا على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لا مطلقا كما هو مدعاهم ، ثم إن الامر بالرش فيه محمول على الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال على نفي الوجوب ، كصحيح معاوية بن عمار (١) عنه عليهالسلام في الثياب السابرية يعملها المجوس ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم.
الخامس ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسته شك ، وعبارة النهاية صريحة في الاستحباب ، وأما عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها : وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك ، رشه بالماء ، ونص العلامة في المنتهى والنهاية على الاستحباب ، لكنه عبر عن الحكم بالنضح.
وأوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن ، والذي ورد في الاخبار النضح عند الشك في إصابة بعض أنواع النجاسة.
فروى الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج (٢) : قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتتشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ.
وفي الحسن عن الحلبي (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فان ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١١٩ والمراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٧١ و ١٩٩.