النصوص المعتبرة ، وعمل القدمآء والمتأخرين بها لاوجه له ، وأما عدم جواز السجود عليها ، والصلاة فيها فسيأتي في محله.
٥ ـ السرائر : عن جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولايبيعها.
قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث ، لانه من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غيرالباغي والعادي (١).
قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثله (٢).
بيان : ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء وقال الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ في المسالك : الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا ، لا طلاق النهي عن استعمال المينة ، ونقل الشهيد عن العلامة ـ رحمهالله ـ جواز الاستصباح به تحت السماء ، ثم قال : و هوضعيف.
أقول : الجواز عندي أقوى ، لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالاصل على الجواز ، وضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه ، والاجماع ممنوع والله يعلم.
٦ ـ كتاب المسائل (٣) لعلى بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال :
____________________
(١) السرائر : ٤٦٩.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٥ ط حجر.
(٣) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٥.