درهماً إلى الخصماء ، اكرمه الله كرامة سبعين شهيداً ، فانّ درهماً يردّه العبد إلى الخصماء ، خير له من صيام النّهار وقيام اللّيل ، ومن ردّ ناداه ملك من تحت العرش : يا عبد الله استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » . وقال [ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ](٣) : « لردّ دانق من حرام ، يعدل عند الله سبعين ألف حجّة مبرورة » . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من مات غير تائب ، زفرت جهنّم في وجهه ثلاث زفرات ، فأولها لا تبقى دمعة إلّا خرجت من عينيه ، والزّفرة الثانية لا يبقى دم إلّا خرج من منخريه ، والزّفرة الثّالثة لا يبقى قيح إلّا خرج من فمه ، فرحم الله من تاب وارضى الخصماء ، فمن فعل فانا كفيله في الجنّة » .
[١٣٦٤٠] ٤ ـ الشّيخ ورّام في تنبيه الخاطر : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادّاً ولا لاعباً ، من أخذ عصا أخيه فليردّها عليه » .
[١٣٦٤١] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « فمن نال من رجل(١) شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال(٢) من كلّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله ممّا اتى اليه ، حتّى يطلع عليه عزّ وجلّ بالنّدم والتّوبة والانفصال(٣) ، ثم قال ( عليه السلام ) : ولست بآخذ في تأويل الوعيد في أموال النّاس ، ولكنّي أرى ان تؤدّى إِليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، ويتنصّل اليهم منها ، وإن فوتها(٤)
____________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ تنبيه الخواطر ص ١١ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١ .
(١) في المصدر : رجل مسلم .
(٢) (٣) في المصدر : والتنصُّل ، وفي نسخة : « والانتصال » .
(٤) في المصدر : فاتها .