الجمع بين الغسل والمسح ، وحيرتهم في هذا الباب تضعف حجتهم أمام الشيعة .
وسوف أتناول أقوال بعض العلماء والشراح من أهل السنة وإستدلالاتهم في تفسير آية الوضوء أولاً ومحاولتهم الجمع بين القراءتين ( النصب والخفض ) ، وكذلك محاولتهم الجمع بين الروايات المتعارضة مع ذكر بعض آرائهم والتعليق عليها ، متوخياً الاختصار جهد الامكان وبالله التوفيق :
قال ابن حجر العسقلاني : تمسك من اكتفىٰ
بالمسح بقوله تعالىٰ
(
وَأَرْجُلَكُمْ )
عطفاً علىٰ ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فذهب إلىٰ ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين ، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة ، والثابت عنه خلافه ، وعن عكرمة والشعبي وقتادة ـ وهو قول الشيعة ـ وعن الحسن البصري : الواجب الغسل أو المسح ، وعن بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بينهما ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فانه بيان المراد ، وأجابوا عن الآية بأجوبة منها : أنه قريء وأرجلكم بالنصب عطفاً علىٰ أيديكم ، وقيل معطوف علىٰ محل برؤوسكم ، كقوله : (
يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ )
بالنصب ، وقيل : المسح في الآية محمول لمشروعية المسح علىٰ الخفين ، فحملوا قراءة الجر علىٰ مسح الخفين ، وقراءة