الكريم هو الأصل ، والسنة لا ينبغي أن تعارضه ، وادعاء أن الآية تعني المسح علىٰ الخفين لا دليل عليه .
أما إدعاء ابن العربي ـ فيما ينقل عنه ابن حجر ـ أن المسح رخصة ، فلا حجة له في ذلك .
ونقل القرطبي عن النحاس قوله : ومن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعاً ، فالمسح واجب علىٰ قراءة من قرأ بالخفض ، والغسل واجب علىٰ قراءة من قرأ بالنصب ، والقراءتان بمنزلة آيتين ... (١) .
إن هذا يفترض وجود فقهين في الباب أحدهما يوجب الغسل والآخر يوجب المسح تبعاً للقراءة التي يتبناها قارئ القرآن ، وهذا أمر غير صحيح ، وإن صح فالشيعة محقون بتمسكهم بالمسح ، لأن قراءة الخفض تبيح لهم ذلك .
وقال الطبري : اختلفت قراءة القراء في قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) ، فنصبها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلىٰ أن الفرض فيهما الغسل وإنكاراً منه المسح عليهما ، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله بعموم مسحهما بالماء ، وخفضها بعضهم توجيهاً منه ذلك إلىٰ أن الفرض فيهما
_______________
(١) الجامع لاحكام القرآن ٦ / ٩٢ .