وسأورد هذه الرواية كما أخرجها كل منهما .
١ ـ عن عبدالله بن عمرو ، قال : تخلف النبي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح علىٰ أرجلنا ، فنادىٰ بأعلىٰ صوته : « ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثاً » (١) .
وقد أخرج البيهقي الرواية أيضاً ، وقال علاء الدين المارديني في شرحه لها :
إستدل علىٰ ذلك بعدة أحاديث ، أولها : « ويل للأعقاب من النار » ، قلت : في الاستدلال بها نظر ، فان من يرىٰ مسحهما يفرض في جميعها ، وظاهر الآية يدل علىٰ ذلك ، وهو قوله تعالىٰ : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فالوعيد لهما ترتب علىٰ ترك تعميم المسح ، وتدل علىٰ ذلك رواية مسلم ، فانتهىٰ إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء ، فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفىٰ بما دونه ، فليس الوعيد علىٰ المسح ، بل علىٰ ترك التعميم ... وهذا الكلام علىٰ أمر أبي هريرة وعائشة باسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبدالله بن الحارث وعمرو
_______________
(١) صحيح البخاري ١ / ٥٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح علىٰ القدمين ، صحيح مسلم ١ / ٢١٤ باب وجوب غسل الرجلين بكمالها .