ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ليس لها مع أبيها أمر » قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .
وهي كالأُولىٰ متناً ودلالة (١) .
٢ ـ قال المحقق الكركي قدسسره : والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة والجدودة من الأبوة ، باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للأخ ولاية من الأبوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامة .
وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولاية للأُم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الأصحاب وأكثر العامة (٢) .
٣ ـ واختار السيد الخوئي قدسسره التشريك ، بمعنىٰ : اعتبار إذنهما معاً ، قال : هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين
_______________
(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٢١٢ كتاب النكاح .
(٢) جامع المقاصد ١٢ / ٩٢ كتاب النكاح في الأولياء .