النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله عليهالسلام في معتبرة صفوان : « فان لها في نفسها نصيباً » أو : « فان لها في نفسها حظاً » ، فانهما ظاهران في عدم إستقلالها وكون بعض الأمر خاصة بها (١) .
وكتب الحديث المعتمدة عند الشيعة مليئة بالروايات عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام والتي تكذب مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أذكر منها هذه الروايات القليلة ـ طلباً للاختصار ـ :
١ ـ عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم ، قال : « لا يكون ذا » (٢) .
٢ ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهن » (٣) .
٣ ـ عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلىٰ أبي الحسن عليهالسلام : إن إمرأة كانت معي في الدار ، ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته علىٰ ذلك ، ثم أن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليهالسلام :
_______________
(١) مباني العروة الوثقىٰ ٢ / ٢٦٤ .
(٢) وسائل الشيعة ٢٠ / ٢٧٠ .
(٣) وسائل الشيعة ٢٠ / ٢٧٧ .