النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مما أخرجه أئمة أهل السنة ، ونحاول أن نستشف منها الحكم ، ثم نقارن ذلك مع ما ورد عند الشيعة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علىٰ لسان الأئمة الأطهار من أهل البيت حتىٰ يمكن الخروج بالنتيجة المرضية :
١ ـ أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول الله قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (١) .
٢ ـ أخرج البخاري عن الشعبي : سمع جابراً رضياللهعنه قال : نهىٰ رسول الله أن تنكح المرأة علىٰ عمتها أو خالتها .
٣ ـ وأخرج عن الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهىٰ النبي أن تنكح المرأة علىٰ عمتها والمرأة وخالتها ... لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢) .
٤ ـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله نهىٰ عن أربع نسوة أن يجمع بينهن ، المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
_______________
(١) صحيح البخاري ٧ / ١٥ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأه وعمتها أو خالتها .
(٢) صحيح البخاري ٧ / ١٥ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة علىٰ عمتها ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٨ ـ ١٠٢٩ وليس فيه حديث عروة عن عائشة .