ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر.
والأصلح فيما يعود إلى الدنيا غير واجب ، لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى ، ولكان القديم تعالى غير منفك (١) في حال من الأحوال بالواجب (٢).
وقد يفعل الله الألم (٣) في البالغين والأطفال والبهائم. ووجه حسن ذلك في الدنيا : لأنه (٤) يتضمن اعتبارا يخرج به من أن يكون عبثا أو عوضا (٥) يخرج به من أن يكون ظلما. فأما المفعول منه في الآخرة فوجه حسن فعله الاستحقاق (٦) فقط.
ولا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط ، لأنه يؤدي إلى حسن إيلام الغير بالضرب ، لا لشيء إلا لإيصال النفع (٧) واستيجار من ينقل الماء من نهر الى نهر آخر ، لا لغرض بل للعوض.
ولا اعتبار في حسنه للتراضي (٨) ، لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه من المنافع ، فأما ما لا يشبهه (٩) في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ فلا اعتبار فيه بالتراضي.
ولا يجوز أن يفعل الله (١٠) تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه ، كما يفعل (١١) أحدنا بغيره. والوجه فيه : أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به ، والقديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن (١٢) المكلف من غير أن يؤلمه (١٣) ، والعوض هو النفع المستحق العاري من تعظيم وإجلال ، والعوض
__________________
(١) متعال
(٢) من الإخلال بالواجب
(٣) الله تعالى للألم
(٤) أنه
(٥) عبثا وعوضا
(٦) للاستحقاق
(٧) الإيصال النفع إليه
(٨) للعوض بالتراضي
(٩) شبهة
(١٠) ساقطة من المخطوط
(١١) يفعل ذلك
(١٢) على
(١٣) يوله