ويسقط بالعفو (١) لأنه حق الله تعالى اليه قبضه واستيفاؤه ، ويتعلق (٢) باستيفائه ضرر فأشبه الدين.
ولا تحابط بين (٣) مجراه وقبول التوبة ، وإسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى ، والوجه (٤) الذي ذكرناه من فقد التنافي.
ومن جمع بين طاعة ومعصية اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة والذم والعقاب بالمعصية ، وفعل ذلك به على الوجه الذي يمكن.
وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع ، وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه ، لأن (٥) العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع قاطع بعقابهم ، وما يدعى من آيات الوعيد وعمومها مقدوح فيه بأن العموم لا ينفرد بصيغة خاصة في اللغة (٦) ، ولأن آيات الوعيد مشروطة بالثابت (٧) ومن زاد ثوابه عندهم ، وما أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل الله تعالى (٨) بالعفو عنه وهذه الآيات أيضا معارضة بعموم آيات أخرى (٩) ، مثل قوله تعالى (١٠) « وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » (١١) « وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ » (١٢) و « إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » (١٣).
__________________
(١) بالعقوبة
(٢) ويستحق وفي نسخة ويتعلق
(٣) ولا تحايط بين الثواب والعقاب ولا بين الطاعة والمعصية لفقد التنافي ويجري
(٤) للوجه
(٥) إلا أن
(٦) في اللغة له
(٧) بالتائب
(٨) ساقط من المخطوط
(٩) أخر
(١٠) ساقط من المخطوط
(١١) سورة النساء آية ٤٨.
(١٢) سورة الرعد آية ٦.
(١٣) سورة الزمر آية ٥٣.