بالأصل وهو لا يتمّ إلّا مع سلامته عن المعارض ، والمعارض موجود ، وهو النصّ والأثر.
أمّا النصّ فوجهان : الأوّل قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١١) ، والمراد به القبل لوجهين : أحدهما أنّ الوطء في الدبر مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به. الثاني ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في تأويل الآية أنّ المراد به في طلب الولد (١٢).
النصّ الثاني : ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها (١٣). وما رواه خزيمة بن ثابت عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الله لا يستحيي من الحقّ ثلاث مرّات لا تأتوا النساء في أدبارهن (١٤).
وأمّا الأثر فما رواه سدير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله محاش النساء على أمّتي حرام (١٥).
أجاب القائلون بالإباحة بأن قالوا : قوله : لا نسلّم أنّهما لا يجتمعان. قلنا : قد بينّا ذلك. قوله : لا يكون سائغا لمجرّد كونه استمتاعا ، بل لكونه في ما عدا الدبر. قلنا : التحليل مستفاد من الإذن في الاستمتاع ، إذ لا ينقل على الخصوص جواز وطء المرأة في سرّتها ، ولو نقل أمكن أن يفرض من مواطن الاستمتاع ما لم ينقل فيه على الخصوص إباحة. قوله : بين الصورتين فرق. قلنا : نحن لم نقس
__________________
(١١) سورة البقرة : ٢٢٢.
(١٢) الوسائل ١٤ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٤ ـ الاستبصار ٣ ـ ٢٤٢.
(١٣) رواه في نيل الأوطار ٦ ـ ٣٥٢ نقلا عن مسند أحمد وسنن ابن ماجة.
(١٤) سنن البيهقي ٧ ـ ١٩٦ وليست فيما رواه جملة « ثلاث ».
(١٥) الوسائل ١٤ ـ ١٠١ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٦ ـ الاستبصار ٣ ـ ٢٤٤ ـ الفقيه ٣ ـ ٢٩٩ طبع النجف.