إحدى الصورتين على الأخرى فينقض بوجود الفارق ، بل معنى ما نقوله إنّ الدليل الدالّ على جواز الاستمتاع يتناول الاستمتاع بما عدا القبل [ و ] كما يتناول هذه المواطن ، يتناول موضع النزاع.
ثمّ نقول : الفرق المذكور غير وارد ، أمّا أوّلا فلأنّا نمنع التفاحش ، بل نقول : ربما كانت الرغبة إليه أتمّ من الوطء في الأماكن المذكورة ، فيكون الإذن في جانب موضع النزاع أولى ، تحصيلا لغرض الزوج ، وعصمة له من المنازعة إلى وطء الذكران.
والجواب عن المعارضات ، أمّا الآية ، فلا نسلّم دلالتها على موضع النزاع.
قوله : لا يأمر بالمكروه. قلنا : حقّ ، لكن لا نسلّم أنّ مضمون الآية الأمر ، بل المراد بها الإباحة ، والمكروه مباح ، فيكون التقدير : من حيث أباحكم الله تعالى.
فإن تمسّك في كونها أمرا بالتزام الظاهر. قلنا : حينئذ يكون المأمور به القبل ولا يدلّ على المنع من إباحة الآخر.
ثمّ نقول هذا الظاهر متروك بالإجماع ، فإنّه لا يجب على الإنسان أن يطأ عقيب الطهارة ، ولا يستحبّ أيضا ، بل هو مباح صرف (١٦) ، وليس لذلك الوقت على غيره مزيّة.
وما روي عن الصادق عليهالسلام من قوله : ذلك في طلب الولد (١٧) إن صحّ النقل لا يمنع من جواز الوطء في غير القبل.
وأمّا في خبر أبي هريرة ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أنّ الراوي مطعون فيه حتى أنّ كثيرا منهم نسبه إلى وضع الحديث والزيادة فيه ، ويروى أنّ
__________________
(١٦) ضرورة. كذا في بعض النسخ.
(١٧) الوسائل ١٤ ـ ١٠٣ التهذيب ٧ ـ ٤١٤ ـ الاستبصار ٣ ـ ٢٤٢.