أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلّ شيء من الطيور تتوضّأ بما شرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب (٧) ، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه قال : إن كانت قذرة فأهرقه (٨). وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفئ الإناء (٩). وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة (١٠). وعن سماعة وعمّار عنه عليهالسلام في إناءين فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيّهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا (١١).
وتمسّك ابن أبي عقيل بقوله عليهالسلام : الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه (١٢). وبما روي عن الصادق عليهالسلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرة فقال : أرقه وفي الثاني فأرة فقال : أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبّه في الإناء (١٣). وعن الباقر عليهالسلام في القربة أو الجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد فيموت : إن غلب ريحه على الماء فأرقه وإن لم يغلب
__________________
(٧) رواه في الوسائل ١ ـ ١٦٦ نقلا عن الكافي ٣ ـ ١٠.
(٨) الوسائل ١ ـ ١١٥ ـ التهذيب ١ ـ ٣٨ ـ الإستبصار ١ ـ ٢٠ السرائر ٣ ـ ٥٥٥.
(٩) رواه في الوسائل ١ ـ ١١٤ نقلا عن التهذيب ١ ـ ٣٩.
(١٠) الاستبصار ١ ـ ٢٦ ـ جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ٣٦ الطبع الأوّل ـ الكافي ٣ ـ ٥ ـ التهذيب ١ ـ ٢٣١.
(١١) الوسائل ١ ـ ١١٣ و ١١٦ ـ التهذيب ١ ـ ٢٤٨ والاستبصار ١ ـ ٢١ و ٢٠ والكافي ٣ ـ ١١.
(١٢) رواه في الخلاف ١ ـ ١٩٥ وفي سنن ابن ماجة ١ ـ ١٧٤ مثله مع اختلاف يسير.
(١٣) الوسائل ١ ـ ١٢٨ ـ التهذيب ١ ـ ٢٣٩ ـ الاستبصار ١ ـ ٤٠ ـ المعتبر للمصنّف ص ١١.