فاشرب منه وتوضأ (١٤). وذكر أنّ بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر غلامه أن يحمل معه كوزا يغسل رجليه قال فأبصرني أبو جعفر عليهالسلام فقال : هذا لا يصيب شيئا إلا طهّره فلا تعد منه غسلا (١٥).
والجواب عن الأوّل منع الرواية فإنّها مروية من طريق الجمهور ، وأكثرهم طعن في سندها ، وهو ادّعى تواترها عن الأئمة عليهمالسلام ، ونحن فما رأينا لها سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا ، والذي رويناه عنهم : الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر (١٦) فلو استدلّ بهذه الرواية أجبناه بأنّا قد علمنا قذارته بما تلوناه من الروايات. ثمّ لو صحّ ما ذكره من الرواية لكانت عامّة وأخبارنا خاصّة والخاص يقدّم على العامّ. ولو قال : إنّما يقدّم مع العلم بالتاريخ ، قلنا : هذا يصحّ في أخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أمّا اخبار الأئمة عليهمالسلام فلا ، لأنّه لا يتطرق إليها النسخ ، على أنّ الصحيح وجوب تقديم الخاصّ على العامّ عرف التاريخ أو جهل (١٧).
والجواب عن خبر البئر ، المطالبة بصحّة سنده ، فإنّا لا نعرف طريقه إلّا
__________________
(١٤) رواه في المختلف ص ٣ عن ابن أبي عقيل. ورواه في الوسائل ١ ـ ١٠٤ نقلا عن التهذيب والاستبصار وفي سنده علي بن حديد. ولكن بين ما نقله ابن أبي عقيل وما في الوسائل اختلاف فراجع.
(١٥) رواه في جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ٣ عن المختلف عن ابن أبي عقيل قال : ذكر بعض علماء الشيعة أنّه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام وكان في طريقة ماء .. وراجع رسالة الشيخ عبد الرحيم البروجردي التي جمع فيها فتاوى ابن أبي عقيل ص ٣.
(١٦) الوسائل ١ ـ ١٠٠ ـ الكافي ٣ ـ ١ ـ التهذيب ١ ـ ٢١٥.
(١٧) راجع بحث العام والخاص من معارج الأصول للمحقّق ، وغيره من كتب أصول الفقه.