ويغسل الميّت بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح كغسل الجنب مستور العورة.
وسنّ تغسيله موجّها تحت سقف والغاسل على يمينه ذاكرا مستغفرا ويغمز بطنه في الأوّلتين (٦).
ويكفّن في قميص ومئزر وإزار ، ويمسح مساجده بالكافور وإن قلّ.
وسنّ حبرة وخرقة لفخذيه. ويعمّم محنّطا ، وللمرأة لفّافة أخرى ، وخرقة لثدييها.
وأفضل الكافور ثلاثة عشرة درهما وثلث ، أو أربع ، وأقلّه درهم.
وتجعل معه جريدتان.
ويجب ستره دفنا موجّها على يمينه.
وسنّ اتّباع الجنازة أو مع جنبها ، وحفر القبر ترقوة أو قامة ، وملحّدا قعدة الجالس ، ووضع الرجل عند رجل القبر ، ويسبق برأسه والمرأة أمامه وتنزل عرضا ، وحلّ عقدتي الأكفان ، ووضع خدّه على التراب ، ومعه تربة ، وتلقينه ، وشرح اللبن (٧) وطمّ القبر ، مرفوعا قدر أربع أصابع ، وتربيعه مسوّى ، ورش الماء من رأسه ويدار عليه ، ووضع اليد ، والترحّم ، وتلقين الوليّ بعد انصراف الناس عنه.
وسنّ الغسل يوم الجمعة والعيدين والمبعث والغدير والمباهلة وليلة النصف من شعبان ومن رجب ومن شهر رمضان وأوّل ليلة منه وليالي الإفراد وليلة الفطر ولدخول الحرم ومكّة والكعبة والمدينة ومسجدها ولزيارة النبيّ والأئمة والمولود والتوبة والإحرام والحاجة والاستخارة ، ولقضاء الكسوف مع تعمّد الترك واحتراق
__________________
(٦) اي الغسلتين الأولتين كما في الجمل والعقود.
(٧) شرح الحجارة : نضّدها وضمّ بعضها إلى بعض.