وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها.
وسنّ غسل يديه مقدّما ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاغتسال بصاع فصاعدا.
والحيض دم أسود حارّ تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد إلّا اجتيازا والاعتكاف وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفّر واطؤها ويعزّر ، ولا يصحّ منها رفع الحدث.
ويكره قراءة عدا العزائم ومسّ المصحف وحمله.
وأقلّه ثلاثة وأكثره عشرة ، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة.
وغسلها كالجنب وتزيد وضوءا.
وإن استمرّ فالمبتدئة تميّز ، وإن أبهم تحيّضت بنسائها ، وإن اختلفت فبأقرانها (٣) ، وإن اختلفوا فبالروايات (٤). وذات العادة تعمل بها. والمضطربة بالتمييز ، فإن اشتبه فبالروايات.
ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضّأت لكلّ صلاة بعد تغيير الحشو ، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة ، وإن سال اغتسلت لكلّ صلاتي وقت ، ومعه تصير كالطاهر.
والنفاس دم يتعقّب الولادة ، ولا حدّ لا قلّة ، وهو كالحيض في الكثرة (٥) والمحرّمات والمكروهات والغسل.
__________________
(٣) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ١٦٣ : فلترجع إلى من هي مثلها في السنّ. أقول : وهو المعني بالأقران.
(٤) أي تترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيام مخيّرة في ذلك كما ورد في الروايات.
(٥) كذا في النسختين ، ولعلّ الصحيح : في أكثره.