الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن (١١). ويستقبل المتنفّل على الراحلة بتكبيرة الإحرام ، وكذا المطارد وراكب السفينة.
وستر العورة شرط الصلاة ، وهي في الرجل سوأتاه ، والحرّة بدنها عدا الوجه والكفّين ، وكشف الرأس رخصة للأمة.
وسنّ للرجل ما بين السرة والركبة ، وفي ثوب صفيق (١٢) ورداء أفضل.
ويصلّى في كلّ لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ، وصوفه وشعره إلّا الخزّ ، والحرير للرجل إلّا لضرورة أو حرب.
ويشترط جواز التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلّا ما لا يصلّى فيه منفردا كالتكّة والجورب والخفّ (١٣) والقلنسوة والنعل ، واجتنابه أفضل.
والأمكنة مسجد عدا المغصوب.
ويشترط طهارة موضع الجبهة.
وتكره في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (١٤) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ، والسبخة ، وبمعاطن الإبل ، وقرى النمل ، وجوف
__________________
أريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج السماء.
(١١) في النسخة القديمة : الأيسر ، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع.
(١٢) ثوب صفيق : كثيف نسجه.
(١٣) ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة.
(١٤) هذه أودية بين مكة والمدينة. وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكّة أو تهامة ، والمراد الوادي المتّصل بالجبل ، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضمّ الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكّة ، والبيداء على ميلين من « ذي الحليفة » متوجّها إلى مكّة ، وذات الصلاصل واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كلّ أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها ، فلا تنحصر بمكان ، بل تعمّ كل ما كان كذلك ، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شقائق نعمان. راجع مصباح الفقيه للهمداني ٢ ـ ١٢٩.