الوادي ، وجوادّ الطرق إلّا مع ساتر ولو عنزة ، وفي الحمامات ، والفريضة في الكعبة.
ولا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط جواز التصرّف وخلوّه من نجاسة.
ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافًّا وطهارته أفضل.
والأذان والإقامة سنتان في الخمس ، ويتأكدان في صلاة الجهر ، وهما شرط في الجماعة (١٥) وفصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر ، ويجب فيهما الترتيب.
وسنّ طهارة المؤذّن ، واستقبال القبلة ، والقيام لا راكبا ، مرتلا أذانه ، حادرا إقامته ، غير معرب مقاطعة ، ولا متكلّم خلاله ، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلّا في المغرب ، وكلّه يتأكد في الإقامة ، ويشترط فيهما الوقت (١٦).
وواجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز ، والنية مقارنة الإحرام واستدامتها حكما ، والتلفظ بالله أكبر ، وقراءة الحمد وسورة في الأولين من الخمس مع القدرة والاختيار ، ويتخيّر في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات ، والجهر في مواضعه والإخفات ، والركوع ، والطمأنينة فيه ، والتسبيح ، والرفع منه ، والطمأنينة ، والسجود على الجبهة وباطن الكفّين والركبتين وأصابع (١٧) والرجلين ، والطمأنينة ، والتسبيح فيه ، والطمأنينة ، والرفع ، والطمأنينة ، ومعاودة السجود كذلك ، والجلوس للتشهّد ، والطمأنينة ، والشهادتان ، والصلاة على النبيّ وآله ، وفي التسليم
__________________
(١٥) قال في الجمل والعقود : هما مسنونان في جميع الصلوات .. وواجبان في صلاة الجماعة.
(١٦) أي دخول الوقت.
(١٧) في الجمل والعقود أيضا هكذا ، ولكن في نسخة من الجمل : إبهامي الرجلين ، وفي نسخة من رسالتنا أيضا : إبهامي الرجلين ظ.