الكافي (١) ، ان ابن أبي ليلى حكم في قضيّة بحكم ، فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : إنّ علياً عليهالسلام قضى بخلاف ذلك ، وروى له ذلك (٢) عن الباقر عليهالسلام فقال : ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به ، قال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، ثم أراه الحديث عن الباقر عليهالسلام فردّ قضيّته ، ونقضه للقضاء بعد الحكم دليل على عدم التعصب فضلاً عن النصب ، وإخفاء محمّد بن مسلم سائر ما في الكتاب عنه يمكن تعليله بأنه كان فيه من الأسرار التي لا يمكن إذاعتها لكلّ أحد ، ويمكن تعليله بأُمور آخر.
وبالجملة فمن تتبّع الأخبار عرف أنَّ ابن أبي ليلى كان يقضي بما يبلغه عن الصادقين (عليهما السّلام) ، ويحكم بذلك بعد التوقف بل ينقض ما كان قد حكم به إذا بلغه عنهم عليهمالسلام خلافه ، فكيف يكون مَنْ حاله ذلك من النواصب (٣)!؟ انتهى كلامه رحمهالله.
قلت : في التهذيب في الصحيح : عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرّحمن الجعفي ، قال : كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا لنقسمها ، وكان فيه حبيس ، فكان يدافعني ، فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : أومأ علم أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بردّ الحبيس ، وإنفاذ المواريث ، قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلّفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ، فحلفت له ، فقضى لي بذلك (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل.
(٢) في الحجرية : (ذلك له)
(٣) حواشي صدر الدين على منتهى المقال : غير متوفرة لدينا.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ١٤١ / ٥٩٢.