الأوّل : أن ما ذكره في الكلام الأوّل من التردّد في جواز الاستيجار لفقد النصّ مردود (١) :
أوّلا : بما عرفت آنفا من أن فقد النصّ في خصوص الاستيجار للصلاة والصيام لا يصلح للمانعيّة. ومن ذا الذي اشترط وجود نصّ في خصوصيّة كل عمل أو فعل يراد الاستيجار عليه حتى يشترط هنا؟! والنصوص العامّيّة كافية كما في غير الإجارة من المعاملات.
وثانيا : أنه قد روى الصدوق قدسسره في (الفقيه) عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : «يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين» (٢). وهي صريحة في المطلوب والمراد ، عارية عن وصمة الإيراد.
وثالثا : النقض بالحج أيضا كما سيأتي بيانه.
الثاني : ما ذكره في كلامه الثاني بقوله : (والذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نيّة التقرّب) ـ إلى آخره ـ فإن (٣) فيه :
أوّلا : ما ذكرنا في الوجه الأوّل من ورود النصّ في الصوم وكذا في الحجّ وما اعتذر به في الحجّ ، فسيأتي بيان (٤) بطلانه.
وثانيا : أنه متى كان العلّة في عدم جواز الاستيجار ذلك ؛ فإنه لا يجوز وإن أوصى الميت بذلك ؛ لأن الاستيجار متى كان باطلا لبطلان العبادة والأجير لا يستحق أجرة ، فالوصيّة غير مشروعة ، فتكون باطلة ، مع أنه قد استثنى الوصيّة كما عرفت.
وثالثا : أن لقائل أن يقول : إن الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرّب بها إلى
__________________
(١) من «ح».
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١١.
(٣) من «ح».
(٤) ليست في «ح».