في بعض ، أو عدم التكليف كما في آخر ، أو عدم التأثير كما في ثالث (١).
ومفهوم الخبر مؤاخذة من تقدّم من الامم بذلك ، كما يعطيه تمدّحه صلىاللهعليهوآله بذلك وتخصيص الرفع بامته لأجله ـ صلوات الله عليه وآله ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه.
ونحن نتكلم في الخبر على كلّ من هذه التسعة
بما يوجب مزيد الإيضاح له والبيان ، ويجعله في قالب العيان ، فنقول وبه سبحانه التوفيق لبلوغ المأمول :
الأوّل والثاني : الخطأ والنسيان
ولا ريب في رفع المؤاخذة بهما ، في قوله (٢) سبحانه (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) (٣) وقوله عزوجل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (٤). وانتفاء الإثم والمؤاخذة فيهما (٥) لا ينافي ترتب بعض الأحكام عليهما ، كالضمان في خطأ الطبيب ، والدّية والكفارة في قتل الخطأ ، وإعادة الصلاة لنسيان ركن ، وسجود السهو ، وتدارك بعض الواجبات المنسيّة ونحو ذلك.
الثالث : الإكراه
ويدلّ عليه أيضا قوله عزوجل (إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٦).
والمراد به ما هو أعمّ من (٧) أن يكون في اصول الدين أو فروعه ، وأن يبلغ الوعيد حد القتل أو غيره ممّا لا يتحمّل عادة. وكيف كان ، فهو مخصوص بما إذا لم يتعلّق بالدماء بأن يكون على قتل مؤمن ؛ فإنه لا تقيّة في الدماء.
__________________
(١) انظر مرآة العقول ١١ : ٣٨٧.
(٢) في «ح» : لقوله ، بدل : في قوله.
(٣) البقرة : ٢٨٦.
(٤) الأحزاب : ٥.
(٥) من «ح» ، وفي «ق» : عليهما.
(٦) النحل : ١٠٦.
(٧) سقط في «ح».