شريعة الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (١).
وقال الشيخ في (النهاية) : (وإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهمالسلام سمعناها مذاكرة) (٢).
وأسند الجواز في (التذكرة) (٣) إلى بعض علمائنا.
ونقل بعض مشايخنا (٤) من متأخّري المتأخّرين عن الشيخ وجماعة أنهم جوّزوا النقل إلى المشاهد المشرّفة ، ولم أقف عليه في كلامه إلّا إن ظاهر عبارة (المبسوط) ذلك. حيث قال بعد ذكر المسألة والإشارة إلى ورود الرواية المذكورة وأنهم سمعوها مذاكرة قال : (والأوّل أفضل) (٥) ؛ فإن ظاهره الجواز وإن كان خلاف الأفضل. ونقل عن ابن حمزة القول بالكراهة (٦).
وقال ابن الجنيد : (لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة ، ولصلاح يراد بالميّت (٧). وظاهره الجواز من غير كراهة في الصورتين المذكورتين).
وأنت خبير بأنا لم نقف على حجّة على التحريم في المقام أزيد من تحريم النبش ، مع أن الحجّة على تحريم النبش ليس إلّا الإجماع المدّعى بينهم ، وإلّا فلم أقف على خبر يدلّ عليه ، وإثبات الإجماع فيما نحن فيه ، ممنوع ؛ لما عرفت من الخلاف. وما اعتمده صاحب (الوسائل) من الأخبار الدالة على حدّ النبّاش (٨) ، فظنّي أنّها لا تقوم حجّة ، لإمكان حمل الحدّ على ما يتعلّق بسلب الأكفان ، أو تكرر ذلك منه. ودخول ما نحن فيه من النبش لأجل نقل الميّت إلى
__________________
(١) السرائر ١ : ١٧٠ ، مع تقديم وتأخير.
(٢) النهاية : ٤٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٢ / المسألة : ٢٤٥.
(٤) بحار الأنوار ٧٩ : ٧٠.
(٥) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩ ، وفيه : استثناء النقل إلى بعض المشاهد المشرفة ، وقد صرّح باستحبابه.
(٧) عنه في بحار الأنوار ٧٩ : ٧٠.
(٨) وسائل الشيعة ٢٨ : ٢٧٨ ـ ٢٨٢ ، أبواب حدّ السرقة ، ب ١٩.