هاتين الآيتين. والظاهر حمل الحصر في الآيتين المذكورتين على الحصر الإضافي.
وبالجملة ، فالواجب الرجوع في تحقيق الأحكام ـ كما هو حقّها ـ إلى السنّة المطهّرة ؛ لما علم أن آيات (الكتاب) العزيز لا تخلو عن إجمال ، أو إطلاق ، أو تشابه ، أو نسخ ، أو نحو ذلك.
نعم ، إذا اقترن معنى الآية بتفسير منهم عليهمالسلام تعيّن العمل بها ، وحينئذ فتحمل الآية التي نحن فيها على مجرّد التمثيل دون الحصر.
وثانيهما : أن المستفاد من الأخبار ـ على وجه لا يداخله الريب والإنكار ـ المدار في حلّ النظر واللمس على المحرميّة ، فمتى حصلت ترتبت عليها الأحكام المذكورة. فمن ذلك ما رواه في (الكافي) ، بسنده عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرما؟ قال : «الوجه والكفّان [والقدمان]» (١). دلّت الرواية بمفهوم الشرط ـ الذي هو حجّة عند المحقّقين (٢) ، وعليه دلّت الأخبار (٣) أيضا كما أوضحناه في محلّ أليق ـ أنه إذا كان محرما حل له ما زاد على المذكور في الخبر.
وما رواه في الكتاب المذكور أيضا بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ قال : «لا ، إلّا من وراء الثوب» (٤).
وما رواه فيه أيضا عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٢١ / ٢ ، باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة.
(٢) تمهيد القواعد : ١١٠ ، هداية الأبرار : ٢٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢٤٠ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٤ ، أبواب الذبائح ، ب ١٢ ، ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٥٢٥ / ٢ ، باب مصافحة النساء.