ومنها الأخبار الدالّة على صحّة بيع الآبق مع الضميمة وإن كانت يسيرة (١) ، والثمار قبل ظهورها أو بلوغ حدّ الصلاح مع الضميمة أيضا (٢) ، فلو لم يوجد الآبق ولم تخرج الثمار ، أو خرجت وفسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة ، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا. وقد حكموا عليهمالسلام بصحّة البيع فيها بهذا الثمن وإن كان الغرض من ضمّها (٣) إنما هو التوصّل إلى صحّة بيع تلك الأشياء.
ومنها الأخبار الدالّة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح وإن بطل الشرط (٤). وجمهور الأصحاب (٥) ـ رضوان الله عليهم ـ بناء على هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد من أصله ؛ قالوا : لأن المقصود بالعقد هو المجموع ، وأصل العقد مجرّدا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود. هذا كلامهم ، إلّا إن الأخبار تردّه.
فمن ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الرجل يتزوّج المرأة بمهر إلى أجل مسمّى : «فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم عليه حين أنكحوه». فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩ ، باب بيع العدد .. ، تهذيب الأحكام ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠ ، وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٣ ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ب ١١.
(٢) انظر وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، أبواب بيع الثمار ، ب ٣.
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : وضعها.
(٤) وإن بطل الشرط ، من «ح».
(٥) مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.
(٦) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، باب الشرط في النكاح .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٦٥ ، أبواب المهور ، ب ١٠ ، ح ٢.