والأوّل : منهما للشيخ المفيد في (المقنعة) (١) ، والشيخ في (النهاية) (٢) ، وابن البرّاج (٣) وابن إدريس (٤) ، وإليه مال المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي (٥) ، والفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في (الكفاية) (٦) ، والمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ـ قدّس الله أرواحهم ونوّر أشباحهم ـ وهو الأظهر عندي والمختار.
والثاني : للشيخ في (المبسوط) (٧) ، والصدوق (٨) وابن الجنيد (٩) ، وهو المشهور بين المتأخّرين (١٠).
فمن الأدلّة الدالّة على القول الأوّل ظاهر قوله عزوجل (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (١١).
وقد روى الشيخ قدسسره في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «وقال (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة» (١٢).
والتقريب فيه أنه دالّ بإطلاقه على ما يشمل الصحّة والمرض.
ومنها موثّقة عمّار أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صاحب المال أحقّ بماله ما دام
__________________
(١) المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦٧١.
(٢) النهاية : ٦١٨.
(٣) المهذّب ١ : ٤٢٠.
(٤) السرائر ٣ : ٢٢١.
(٥) بداية الهداية : ١١٦.
(٦) كفاية الأحكام : ١٥١.
(٧) المبسوط ٤ : ٤٤.
(٨) المقنع : ٤٨٢.
(٩) عنه في مختلف الشيعة ٦ : ٣٦٩ / المسألة : ١٥٢.
(١٠) جامع المقاصد ١١ : ٩٤ ، إيضاح الفوائد ٢ : ٥٩٣.
(١١) النساء : ٤.
(١٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وفيهما : في ، بدل : فيه ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٣٩ ، كتاب الهبات ، ب ٧ ، ح ١.