(أَوْ أَبْنائِهِنَّ) (١) ، فإنه بهذه الآية يحل لابن البنت النظر إلى زينة جدّته لأمّه ، بل زوجة جدّه بقوله (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٢).
ومنه في الميراث في باب حجب الزوجين عن السهم الأعلى ، وحجب الأبوين عما زاد على السدس قوله سبحانه (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) (٣) ، (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) (٤) ، (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٥) فإن الولد في جميع (٦) هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد البنت ، والأحكام المذكورة مرتبة عليه بلا خلاف كما ترتبت على ولد الصلب بلا واسطة. ومن الظاهر البين أنه لو لا صدق الإطلاق حقيقة لما جاز ترتب الأحكام الشرعية المذكورة في جملة هذه الآيات ونحوها عليه.
وأما ما أجاب في (المسالك) في بحث الوقف على الأولاد من (٧) دخول أولاد الأولاد بدليل من خارج لا من حيث الإطلاق ، فهو مردود بأن الروايات قد فسرت الآيات المذكورة بذلك ، وأنه قد اريد بها هذا المعنى ، ومنها الروايات الآتية في المقام حيث استدل الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ بالآيات على هذا المطلب ، لا أن (٨) هذا المعنى إنما استفيد من الأخبار خاصة فخص به إطلاق الآيات. فلو لا أن أولاد الأولاد مطلقا داخلون في الإطلاق ومستفادون منه لما صحّ هذا الاستدلال الذي أوردوه عليهمالسلام.
وبالجملة فكلامه رحمهالله (٩) شعري لا (١٠) يعتمد عليه.
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) النور : ٣١.
(٣) النساء : ١٢.
(٤) النساء : ١٢.
(٥) النساء : ١١.
(٦) من «ح».
(٧) في «ح» : على من أن ، بدل : من.
(٨) في «ح» : لان ، بدل : لا أن.
(٩) في «ح» : فكلامهم ـ رحمهمالله ـ كلام.
(١٠) من «ح» ، وفي «ق» : بما.