وأجيب عنه بأن الاستعمال هنا على سبيل الحقيقة لا يستلزم الاشتراك اللفظي الذي يترجّح عليه المجاز لجواز أن يكون استعمال الابن في ولد الابن والبنت على سبيل الاشتراك المعنوي.
أقول : والحق كما قدمنا هو ما ذهب إليه (١) السيد رضياللهعنه ويدل عليه وجوه :
الأول : الآيات القرآنية الواردة في باب النكاح والميراث فإنها متفقة في صدق الولد شرعا على ولد البنت والابن وصدق الأب على الجدّ منهما ، ولذلك ترتبت عليه الأحكام الشرعية في البابين المذكورين ، والأحكام الشرعية لا ترتب إلّا على المعنى الحقيقي اللفظ دون المجازي المستعار الذي قد يثبت وقد لا يثبت.
وها أنا أتلو عليك شطرا من تلك الآيات الواردة في هذا المجال لتحيط خبرا بأن ما ذهبنا إليه لا تعتريه غشاوة الإشكال ، فمن ذلك قوله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٢) ؛ فإنه لا خلاف في أنه بهذه الآية يحرم على ابن البنت زوجة جدّه من الامّ لكونه أبا له بمقتضى الآية. فهي تدلّ على أن أب الأم أب حقيقة ؛ إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة جدّه عليه ، فيكون ولد البنت ولدا حقيقة ؛ للتضايف.
ومن ذلك قوله عزوجل في تعداد المحرمات (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (٣) ، فإنه لا خلاف أن بهذه الآية يحرم نكاح الرجل لزوجة ابن بنته ؛ لصدق الابنية عليه في الآية المذكورة.
ومن ذلك قوله تعالى في تعداد المحرمات أيضا (وَبَناتُكُمْ) (٤) ، فإنه بهذه حرمت بنت البنت على جدّها.
ومنه أيضا في تعداد من يحل له النظر إلى الزينة قوله سبحانه :
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) النساء : ٢٣.