الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أولا ، ثمّ الاغتسال ثانيا) (١).
واستدلّ له المحقق الشيخ علي في الشرح بأنه (إنّما وجب ذلك لأنهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما ؛ لأن التداخل خلاف الأصل ، ولأن ماء الغسل لا بدّ أن يقع على محلّ طاهر ، وإلّا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة ، ولانفعال الماء القليل ، وماء الطهارة يشترط أن يكون طاهر إجماعا) (٢) انتهى.
واورد عليه : (أنّا لا نسلّم أن اختلاف السبب يقتضي تعدّد المسبّب ؛ لأن مقتضى التكليف وجود المسبّب عند حصول السبب ، أمّا كونه شيئا مغايرا للأمر المسبب عن السبب الآخر فتكليف زائد يحتاج إلى دليل ، والأصل عدمه. فما ذكر من أن التداخل خلاف الأصل ضعيف) (٣) انتهى ، وهو كلام متين.
واورد عليه ـ بالنسبة إلى ما ذكره من أن ماء الغسل لا بدّ أن يقع على محلّ طاهر ـ أنه ممنوع ، وما استدلّ به عليه من لزوم إجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة ، إن أراد مع بقائها بحيث يكون مانعة من وصول الماء فبطلان الثاني مسلّم ، لكن الملازمة ممنوعة ؛ لجواز وقوع الغسل على محلّ النجس بشرط عدم المنع ، كما تقدم.
وما ذكره من انفعال الماء القليل واشتراط طهارة الماء إجماعا ؛ فإن اريد به الإجماع على طهارته قبل الوصول إلى العضو فمسلّم ، لكن لا ينفعه ، وإن اريد به الإجماع على الطهارة حال الوصول فممنوع. على مذهب العلّامة [من] أنه حال الوصول أيضا طاهر ، وإنّما ينجس بعد الانفصال.
وقال العلّامة في (النهاية) في تعداد سنن الغسل : (الرابع : البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة ؛ ليصادف ماء الغسل محلّا طاهرا فيرتفع الحدث. ولو
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢١١.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٧٩.
(٣) ذخيرة المعاد : ٥٧.